وإلّا (١) لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى ، والتثنية والجمع (٢) وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما (٣) كأنّه كُرِّر وأُريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه ،
______________________________________________________
(١) أي : وإن كانت الوحدة قيداً للموضوع له ، وهذا ثاني وجهي الرد ، وحاصله : أنّه ـ بعد تسليم اعتبار الوحدة في المعنى ـ لا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى ولو مجازاً ، إذ ليس الأكثر جزء الموضوع له ليصح استعمال اللفظ فيه مجازاً بعلاقة الكل والجزء ، وذلك لأنّ المستعمل فيه ـ وهو الأكثر ـ مباين للمعنى الحقيقي وهو المعنى مقيداً بالوحدة ، لمباينة المشروط بشيءٍ للمشروط بعدمه ، فإنّ الأكثر يكون بشرط شيء والمقيد بالوحدة يكون بشرط لا ، ومن المعلوم منافرتهما ، فأين الكل والجزء حتى يصح الاستعمال المجازي بلحاظهما؟ فدعوى استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد مجازاً غير مسموعة.
(٢) بعد أن ردّ كلام المعالم في المفرد أخذ في ردِّ الجزء الثاني من تفصيله وهو : جواز الاستعمال في التثنية والجمع على نحو الحقيقة ، وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في رده هو : أنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة تكرار المفرد كما هو مبنى حجة المفصل على كون استعمالهما في أكثر من معنى على نحو الحقيقة ، إلّا أنّ علامة التثنية والجمع تدل على تعدد أفراد ما أُريد من المدخول ، ومن المعلوم : أنّ المراد من المفرد معنى واحد ، فالتعدد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحد ، فإذا أُريد من العين مثلاً الذهب فلا يراد من تثنيتها وجمعها إلّا فردان وأفراد من الذهب ، وعلى هذا فوزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة.
(٣) أي : في التثنية والجمع.