وهو (١) اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال (٢)
______________________________________________________
وفي الهداية «وحد الفعل أنّه كلمة تدل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة كضرب ويضرب واضرب» انتهى. وعن نجم الأئمة (ره) في حدّ الفعل ما لفظه : «هو ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أي على معنى واقع في أحد الأزمنة الثلاثة معيناً بحيث يكون ذلك الزمان المعين أيضا مدلول اللفظ الدال على ذلك المعنى بوضعه له أوّلا ، فيكون الظرف والمظروف مدلولي لفظ واحد بالوضع الأصلي» ـ انتهى ـ ، بل قيل : إنّ دلالة الفعل على الزمان مما اتفق عليه علماء المعقول والمنقول ، فلاحظ كلماتهم ، فالاقتران بالزمان في حدّ الفعل مسلّم.
(١) أي : وأخذهم اقتران الفعل بالزمان في حده اشتباه ، أمّا في الأمر والنهي فلعدم دلالتهما على الزمان ، إذ الدال على ذلك منحصر في المادة أو الهيئة ، وشيء منهما لا يدل عليه. أمّا المادة ، فلأنّها لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة المجردة على الخصوصية التي منها الزمان ، وأمّا الهيئة فلأنّها لا تدلّ إلّا على نسبة المادة إلى الفاعل ، لِما تقرّر عندهم من أنّ مد الليل الهيئات معانٍ حرفية ، والزمان معنى استقلالي اسمي ، فلا تدل عليه الهيئة. وهذا الوجه غير مختص بالأمر والنهي ، بل يجري في غيرهما من الأفعال ، فمعنى الأمر والنهي هو إنشاء طلب الفعل أو الترك من دون دلالته على الزمان ، غاية الأمر : أنّ الإنشاء بهما لمّا كان من الزمانيات التي لا تنفك عن الزمان ـ كعدم انفكاك المكاني عن المكان ـ يقع في زمان الحال ، لكنه لا يقتضي كون الزمان جزءاً لمدلول الفعل كما هو مقصود النجاة.
(٢) وهو المقابل للماضي والمستقبل ، فإنّ حال التكلم ليس إلّا زمان الحال.