مطلقاً (١) فغير سديد (٢) ، وإن أُريد مقيداً فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (٣). (وفيه) : أنّه إن أُريد بالتقييد تقييد المسلوب (٤) الّذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق (٥)
______________________________________________________
(١) أي : غير مقيد بحال انقضاء المبدأ.
(٢) أي : غير صحيح ، لكذبه كما عرفت.
(٣) لا المقيد.
(٤) وهو المحمول كالضارب في قولنا : «زيد ليس بضارب الآن».
(٥) كقولنا : «زيد ليس بضارب» من دون تقييده بزمان ، ووجه أعمّيته : ما قرِّر في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ، فإنّ نقيض الإنسان ـ وهو اللاإنسان ـ أعم من نقيض الحيوان وهو اللاحيوان ، ولذا يصح أن يقال : كل لا حيوان لا إنسان» ولا عكس ، وكذلك يقال في المقام : كل ما ليس بضارب مطلقاً ليس بضارب في حال الانقضاء.
وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن الإشكال هو : أنّ القيد تارة يكون قيداً للمسلوب ـ أعني المشتق ـ نحو «زيد ليس بضارب في حال الانقضاء».
وأُخرى يكون قيداً للموضوع ـ أعني المسلوب عنه ـ نحو «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب».
وثالثة يكون قيداً للسلب نحو ـ زيد ليس في حال الانقضاء بضارب ـ يعني : أنّ عدم الضاربية متحقق لزيد في حال الانقضاء.
فإن كان قيداً للمشتق بأن يكون المسلوب المشتق المقيّد بحال الانقضاء ، فلا يكون صحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز ، إذ يعتبر في علاميّتها صحة سلب اللفظ بما له من المعنى ، والمفروض هنا تقييده بحال الانقضاء ، وسلب المقيّد لا يستلزم