كما هو واضح (١) ، فصحة سلبه (٢) وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً
______________________________________________________
سلب المطلق ليكون علامة المجاز ، إذ يصدق ـ زيد ليس بضارب فعلاً ـ ولا يصدق ـ زيد ليس بضارب مطلقاً ـ ، لصدق كونه ضارباً أمس ، فصحة هذا السلب الّذي يكون المسلوب فيه مقيداً علامة لعدم وضع المشتق لخصوص المنقضي عنه المبدأ ، وإلّا لم يصح سلبه ، وليس علامة ، لعدم وضع المشتق للجامع بين المتلبس والمنقضي الّذي هو المقصود. فالمستشكل إن أراد تقييد المشتق فما أفاده متين ، إذ ليس هذا السلب علامة عدم الوضع للجامع بين التلبس والانقضاء ، لكن يرد عليه : أنّه لا دليل على تقييد المشتق بحال الانقضاء ، هذا.
وإن كان قيداً للموضوع بأن يقال : إنّ الموضوع ـ وهو زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب ـ فصحة سلبه علامة المجاز ، إذ المفروض كون المسلوب مطلقاً بلحاظ حال الانقضاء ، فيصح أن يقال : إنّ زيداً المنقضي عنه الضرب ليس بضارب ، فتقييد الموضوع لا يضرّ بكون صحة السلب أمارة على المجاز ، إذ لو كان زيد المنقضي عنه الضرب من مصاديق الضارب المطلق لم يصح سلبه بنحو الإطلاق عنه.
وإن كان قيداً للسلب ، فصحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز ، إذ المفروض أنّه يصح سلب الضارب مطلقاً عن زيد بلحاظ حال الانقضاء ، كما أنّه لا يصح سلبه عنه بلحاظ حال التلبس.
(١) إشارة إلى ما ثبت في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم كما عرفت آنفاً.
(٢) أي : المسلوب المقيّد ، ووجه عدم علاميّتها على كون المطلق مجازاً هو : أنّ العبرة في صحة السلب إنّما هي بسلب اللفظ عن المعنى مع الغض عن الضمائم الخارجة عن حيِّز معناه كالتقييد المذكور في المقام.