.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الرّجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت» ـ يعني أثمرت ـ ، وعلى مساقط الثمار كمرفوعة علي بن إبراهيم قال : «خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهالسلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟
فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال» الحديث ، لكن في بعضها كخبر السكوني : «أو تحت شجرة فيها ثمرتها» وفي بعضها الآخر كالمروي عن العلل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة أنساً إذا كان فيه حمله ، لأنّ الملائكة تحضره» وظهورهما خصوصاً الثاني في كون الشجرة ذات ثمرة فعلاً مما لا ينكر ، فدعوى كون موضوع الحكم بالكراهة هو خصوص الشجرة المثمرة فعلاً كما أفتى به جماعة من المتأخرين على ما في ـ هو ـ قريبة جداً.
إلّا أن يقال : إنّ كلًّا من الإثمار الفعلي والشأني موضوع للحكم ، كما ربما يستفاد ذلك من المروي في الفقيه كون الملائكة موكّلين بالأشجار حال عدم الثمرة أيضا ، فلاحظ وتأمل.
ثانيها : كراهة الوضوء والغسل بالماء المشمس بعد برده وكراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته ، فإنّ الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبني على وضع المشتق للأعم وعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
ثالثها : ما إذا جعل عنوان خاص موقوفاً عليه كسكان بلدة كذا أو طلاب مدرسة كذا ، وأعرضوا عن تلك البلدة أو المدرسة ، فإنّ جواز إعطائهم حينئذٍ