منه (١) في مقام تقسيمه (٢) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه (٣) على نحو الحقيقة كما لا يخفى (٤). وأمّا (٥) ما أُفيد من : أنّ الاستعمال فيهما (٦) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما (٧) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو (٨)
______________________________________________________
كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا.
والحاصل : أنّ التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.
(١) أي : الوجوب.
(٢) أي : تقسيم الأمر.
(٣) أي : المعنى.
(٤) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة ، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.
(٥) إشارة إلى دليل آخر على وضع الأمر للجامع.
وحاصله : أنّه لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب والندب ، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ، فتعين الأوّل حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز.
(٦) أي : في الإيجاب والاستحباب.
(٧) أي : بين الإيجاب والاستحباب.
(٨) هذا جواب ـ اما ـ في قوله : «وأما ما أفيد» ومحصله : أنّه