على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى : «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ». وتقسيمه (١) إلى الإيجاب والاستحباب إنما (٢) يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم
______________________________________________________
أن يثبت به الوضع،لأنّه موقوف على كون الأصل في الاستعمال الحقيقة وهو غير ثابت (*)
(١) يعني : وتقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب ، غرضه : الإشارة إلى دليل القول بوضع الأمر لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب.
وحاصله : أنّ قولهم : «الأمر إمّا للوجوب وإمّا للاستحباب» يدل على كون الموضوع له هو الجامع بينهما ، وإلّا فلا معنى للتقسيم إليهما ، إذ لا بد في صحة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام.
(٢) هذا ردّ الاستدلال المزبور.
وحاصله : أنّ التقسيم إلى الوجوب والاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة جامع الطلب من المقسم أعني الأمر ، وأمّا كون هذه الإرادة بنحو الحقيقة
__________________
(*) لا يخفى أنّ الأدلة المزبورة لا تدل على أزيد من ظهور الأمر في الوجوب ، وأمّا كونه ناشئاً عن الوضع ـ كما هو المدعى ـ فلا دلالة فيها على ذلك ، ومن المعلوم : أنّ الظهور العرفي حجة ببناء العقلاء وإن لم يكن ناشئا عن الوضع ، وهو كافٍ في ثبوت الوجوب من دون حاجة إلى إثبات الوضع له ، ومنه يظهر الإشكال في دعوى التبادر الّذي اعتمد عليه المصنف (قده) في إثبات الوضع ، إذ لم يثبت كونه ناشئا عن حاق اللفظ.
والحاصل : أنّه بعد تحقق ظهور الأمر عرفا في الوجوب لا يترتب على النزاع في كونه بالوضع ثمرة عملية ، فتدبر.