مطلوبه في مقام طلبه (١) إظهاراً بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة (٢) ، كما هو (٣) الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعية ، لكن بدواعٍ أُخر (٤) كما مرّ (٥). لا يقال (٦):
______________________________________________________
عرفت من عدم لزوم مجاز أصلا ، حيث إنّ الجمل الخبرية لم تستعمل إلّا في معانيها الحقيقية بداعي البعث والطلب ، فلا موضوع للقول بالتوقف لأجل تعدد المجازات أصلا.
(١) إذ المفروض كونه في مقام التشريع.
(٢) أي : صيغة الأمر.
(٣) يعني : كما أنّ الصيغ الإنشائية تستعمل دائماً في معانيها الإيقاعية ، لدواعٍ مختلفة غير وجودها الواقعي ، كإنشاء الاستفهام لا بداعي طلب العلم ورفع الجهل ، بل بداعي التقرير أو غيره ، ولا يكون في البين مجاز ، كذلك الجمل الخبرية ، فإنّها تستعمل في معانيها لا بداعي الإعلام ، بل بداعي إعلام المخاطب بإرادة مضمون الجملة ، وعدم الرضا بتركه من دون لزوم مجاز أصلا.
(٤) غير معانيها الواقعية الموجودة في النّفس.
(٥) يعني : في الإيقاظ.
(٦) هذا إشكال على قوله : «بل تكون مستعملة فيه ... إلخ» وحاصله : أنّه ـ بناءً على أنّ الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في معناها الخبري لا الإنشائيّ كما عن غير واحد ، بل عن المشهور ـ يلزم الكذب ، لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالباً ، لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية ، فلا بد حينئذٍ من الالتزام باستعمالها في الإنشاء دون الإخبار ، كالصيغ الإنشائية فراراً عن محذور الكذب.