نعم (١) لكن هذا كله إذا كان اعتباره (٢) في المأمور به بأمر واحد (٣) ، وأمّا إذا كان بأمرين (٤) تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا (٥) كما لا يخفى ، فللآمر (٦) أن يتوسّل بذلك (٧) في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده
______________________________________________________
(١) غرضه : دفع إشكال عدم القدرة على إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره بوجه آخر وهو تعدُّد الأمر ، حيث إنّه مع تعدده لا يلزم دور ، ولا عدم القدرة على الامتثال.
أمّا الأوّل ، فلأنّ الأمر الأوّل المتعلق بذات الصلاة مثلا يصير موضوعا للأمر الثاني المتعلق بما تعلق به الأمر الأوّل بداعي أمره.
وأمّا الثاني ، فللقدرة على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأوّل بعد الأمر الثاني.
(٢) أي : قصد الامتثال.
(٣) يعني : كما كان هو المفروض.
(٤) كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ، حيث إنّه جعل الأوامر العبادية متعلقة بنفس الأجزاء والشرائط ، واستفاد اعتبار قصد القربة فيها بالإجماع والآيات.
(٥) يعني : لا من ناحية الدور ، لما عرفت من أنّ الأمر بذات الصلاة موضوع للأمر الثاني المولوي المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأوّل ، ولا من ناحية القدرة على الامتثال ، بداهة التمكن منه على هذا النحو.
(٦) بصيغة اسم الفاعل.
(٧) أي : تعدد الأمر.