وضعا أو إطلاقا (١) فيما (٢) إذا وقع عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه (٣) على أقوال (٤) نسب إلى المشهور (٥) ظهورها في الإباحة (٦) ، وإلى بعض العامة (٧) ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض (٨) تبعيتها لما قبل النهي إنّ علِّق الأمر بزوال
______________________________________________________
هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا؟.
(١) كلاهما قيد لقوله : «ظهور».
(٢) متعلق بقوله : «اختلف».
(٣) فضلا عن ظنّه ، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم ، لكن في البدائع جعل العنوان «عقيب الحظر» من دون بيان توهمه.
(٤) وهي عشرة كاملة.
(٥) وإلى الشافعي.
(٦) بمعناها الخاصّ كما هو المنسوب إلى صريح بعض ، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي ، وهذا مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية.
(٧) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة ، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج.
(٨) كالعضدي ، فإنّه نفي البعد عن هذا التفصيل ، وهو : أنّ الأمر يفيد الوجوب إن لم يكن معلّقا بزوال علّة عروض النهي ، والرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلّقا بذلك كما في قوله تعالى : «وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»