علّة النهي إلى غير ذلك (١). والتحقيق (٢) أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا
______________________________________________________
وقوله تعالى : «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» فإنّ الأمر في الأوّل علّق على الإحلال المضاد للإحرام الّذي هو علة عروض النهي عن الصيد ، فيفيد الأمر الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي عنه.
وفي الثاني بالانسلاخ الّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علة النهي ، فيفيد الوجوب الّذي كان قبل الحظر.
(١) من الإباحة والوقف ، وكونه مقيدا للندب ، والتفصيل المحكي عن الفصول وهو الوجوب أو الندب إن كانا قبل عروض النهي ، وإلّا فالإباحة.
والتفصيل بين التعليق على زوال علة عروض النهي فيفيد الإباحة ، وبين عدم التعليق فيفيد الوجوب.
(٢) لمّا تشبّث كل من أرباب الأقوال المذكورة على مدعاه بجملة من موارد الاستعمالات أبطل المصنف (قده) تلك الاستدلالات بأنّه لا مجال لها ، لأنّ المدّعى هو كون نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على الندب ، أو الإباحة ، أو التبعية ، أو غيرها ، وليس الأمر في موارد الاستعمال التي استدلّوا بها على الأقوال كذلك ، لاحتفافها بالقرائن الخاصة ، فلم تثبت دلالتها على كون مجرّد وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة على ما ادعوه من الأقوال المذكورة ، فالاستدلالات المشار إليها ضعيفة ، فلا بد من الالتزام بظهور الصيغة فيما كانت ظاهرة فيه قبل وقوعها عقيب الحظر ، أو الالتزام بإجمالها ، وعدم الحمل على شيء من الوجوب وغيره مما تقدم إلّا بقرينة خاصة.