أو المتعدد ، أو لا يقتضي شيئاً منهما ، ولم يحتج (١) إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه» وأما لو أُريد بها (٢) الدفعة فلا علقة بين المسألتين (٣) كما لا يخفى
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «لكان الأنسب».
(٢) أي : المرة.
(٣) يعني : مسألة المرة والتكرار ، ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ، ووجه عدم العلقة بينهما بحيث يصحح تعدُّد البحث هو : أنّه بناءً على إرادة الدفعة والدفعات من المرة والتكرار يجري هذا البحث على كلا القولين في تلك المسألة بأن يقال : بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبية الطبيعة دفعة أو دفعات وفي وقت أو أوقات؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبية الفرد أو الدفعات ، أم لا تقتضي شيئاً منهما؟ وهذا بخلاف تفسير المرة بالفرد ، فإنّه يكون تتمة لتلك المسألة بناءً على تعلق الأمر بالفرد ، ولا يكون بحثاً برأسه ، ويصير أجنبياً عن تلك المسألة بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة ، إذ لا يصح أن يقال حينئذٍ : هل الصيغة تدل على مطلوبية الفرد أم الأفراد؟ إذ المفروض تعلق الطلب بالطبيعة ، فلا يبقى مجال للبحث عن دلالة الصيغة على مطلوبية الفرد أو الأفراد بناءً على تعلُّق الأمر بالطبيعة.
وبالجملة : فصاحب الفصول استظهر من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ، لوجهين :
أحدهما : التبادر كما تقدم.
ثانيهما : جريان النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بناءً على إرادة الدفعة والدفعات منهما على كلا القولين في المسألة الآتية ، وعدم جريانه بناءً على إرادة الفرد والأفراد منهما كما عرفت آنفاً.