.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على مذهب مشهور العدلية من قيام الملاكات بنفس الأفعال لا بدّ وأن يترتب على الفعل ، وإلّا فلا فائدة في الأمر ، ضرورة أنّ الأمر إنّما يكون لحفظ الملاكات واستيفائها ، فلو لم يكن الفعل المتعلق للأمر وافياً بالغرض وهو الملاك ، فيلغو الأمر ، وهو قبيح على العاقل فضلاً عن الحكيم ، ومقتضى ذلك عدم دخل إرادة الفاعل المختار غير إرادة المأمور في الغرض ، إذ لو كان لها دخل فيه لما كان ذلك مسبباً توليدياً لفعل المأمور ، ولما تمكّن المأمور من استيفائه بفعله ، وهذا خلاف حكمة الأمر. وببيان أوضح : الملاكات من الأُمور الخارجية والخواصّ التكوينية المترتبة على الأفعال ، فلا بد في صحة الأمر من وفاء متعلّقه بالغرض. وعليه فلا معنى لصحة تبديل الامتثال ، بل الإتيان الأوّل وافٍ بالغرض ، فيسقط الأمر ، فالامتثال علّة تامة لسقوط كل من الغرض والأمر. لا يقال : إنّ ما دلّ من الروايات في الصلاة المعادة جماعة على أن الله تعالى يختار أحبّهما إليه» أقوى دليل على جواز تبديل الامتثال ، وعلى عدم كون الوجود الأوّل علّة تامة للامتثال وسقوط الأمر. فانه يقال : إنّ الامتثال المترتب على انطباق المأمور به على المأتي به عقلي ، وليس منوطاً بإرادة أحد ، بل يمتنع إناطته بها ، لصيرورة الفعل المتعلق للأمر حينئذٍ غير مقدور للمأمور ، فالامتثال ليس مترتباً على شيءٍ غير انطباق المأمور به على المأتيِّ به ، وهو قهري ، وهذا كله واضح لا غبار عليه ، وليس في العقل والنقل ما ينافي ذلك ، وروايات الصلاة المعادة لا تنافيه ، لأنّها في مقام بيان القبول ، لا الإجزاء الّذي هو مورد البحث ، فإنّ قولهم عليهمالسلام : «يختار أحبهما أو أفضلهما إليه» كالصريح في ذلك. نعم لو كانت العبارة هكذا : «يجزى