.................................................................................................
______________________________________________________
من الركوع والسجود». قلت : وحقّ السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد السورة. ومثل ذلك روى الصدوق في كتاب «الخصال (١)» ومثله خبر عمر بن يزيد (٢). وروى العيّاشي (٣) بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الصادق عليهالسلام «قال : لا تجمع سورتين في ركعة إلّا الضحى .. إلى آخره». وهذا رواه في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» عن جامع البزنطي. وفي «قرب الإسناد (٦)» عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : إن كان في نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا يصلح». وروى ابن إدريس (٧) عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين صومين». وروى الصدوق في «الهداية (٨)» مرسلاً عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه «قال : لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأمّا النافلة فلا بأس». وقال في كتاب «الفقه الرضوي (٩)» : قال العالم عليهالسلام : «لا تجمع بين السورتين في الفريضة» هذا كلّه مضافاً إلى صحيح محمد (١٠) وخبر منصور (١١) وخبر ابن أبي يعفور (١٢) ومفهوم موثق عبيد بن زرارة (١٣) ، فأين يقع خبر «السرائر (١٤)» الذي يقول فيه الباقر عليهالسلام : «لا تقرننّ بين السورتين
__________________
(١) الخصال : حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦٢٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٤١.
(٣) مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥٤٤ (تفسير سورة قريش).
(٤) المعتبر : في مسائل أربع ج ٢ ص ١٨٨.
(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٣.
(٦) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٧٧٨ ص ٢٠٢.
(٧) السرائر : قسم المستطرفات ، ما استطرف من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ج ٣ ص ٥٨٧.
(٨) الهداية : في القراءة ص ١٣٤.
(٩) فقه الرضا عليهالسلام : في القراءة ص ١٢٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٤٠.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٦.
(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القراءة ح ٧ و ٢ ج ٤ ص ٧٤١.
(١٤) السرائر : قسم المستطرفات ، المستطرف من كتاب السجستاني ج ٣ ص ٥٨٦.