.................................................................................................
______________________________________________________
في الركعة» فإنّه أفضل من هذه الأخبار ، على أنّه ليس نصّاً في مطلوبهم.
وأمّا ما ذكره في «المدارك (١)» معتضداً به من قول ابن إدريس أنّ الإعادة وبطلان الصلاة تحتاج إلى دليل وأنّ أصحابنا لم يذكروا ذلك في قواطع الصلاة ، ففيه بعد ما عرفت من نصّ القدماء أنّه يلزم على هذا أنّ كلّ من فعل فعلاً على أنّه صلاة تكون صلاته بذلك الفعل صحيحة ، لأنّ من المعلوم أنّ الصحّة تحتاج إلى دليل فيما لم يقطع بعدم ضرره.
وقول المصنّف في «المختلف (٢)» أنّ القارن بين السورتين غير آتٍ بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ، قويّ متين ، لأنّ المأمور به هي الصلاة التي جزءها سورة واحدة فيكون جزؤها جزءً واحداً ، فإذا جعل جزءها متعدّداً لم يكن آتياً بالمأمور به على النحو الذي طلب منه.
وما ضعّفه به في «المدارك (٣)» من أنّ الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنّه للتحريم فهو أمرٌ خارج عن العبادة فلا يترتّب عليه الفساد ضعيف كما قال المحقّق الشيخ محمد ابن الشيخ حسن في حاشية الكتاب (٤) المذكور ، قال : لا يخلو كلام شيخنا من نظر ، لأنّ الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين لا العدول ، ولا ريب في جوازه مع الشرط المذكور. وحينئذ فكلام العلّامة متوجّه ، لأنّ قصد السورتين يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به ، إذ المأمور به السورة وحدها. وقول شيخنا أنّ النهي عن الزيادة نهي عن أمر خارج إنّما يتمّ لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل الاولى قاصداً لها منفردة ، وأين هذا من القران؟ انتهى.
قلت : وإن كان بنى ذلك على أنّ الصلاة اسم للجامعة للأركان فهو آتٍ
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.
(٢) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.
(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.
(٤) لا يوجد لدينا.