.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه يقرأ ما تيسّر أو يهلّل ويسبّح ويكبّر ، وظاهرهما أنّه مخيّر بين الذكر والقراءة. وفيه : أنّه ربما كان في صحيح عبد الله بن سنان (١) دلالة على أنّ الذكر إنّما يجزي مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقاً. وفي «النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والتبصرة (٥)» وموضع من «المبسوط (٦)» إن لم يعلم منها شيئاً قرأ ما يحسن ، بل في الأخير : سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. وظاهره أن يقرأ ما شاء إلّا أن يحمل قوله «أو ما دون» على من لم يحسن سواه. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩)» لا يجب الإتيان بسبع آيات. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» إيجاب سبع آيات. وفي «الذكرى (١٤)» انّه أولى.
وفي «نهاية الإحكام (١٥)» أيضاً الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها ، لأنّها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٥.
(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٥.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٤.
(٤) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.
(٥) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.
(٦) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.
(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٠.
(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٤ س ١٦.
(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٦.
(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٣.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.
(١٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٧.
(١٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٤.