.................................................................................................
______________________________________________________
«مجمع البرهان (١)» التأمّل في ذلك. وفي «التحرير (٢)» أنّ المصلّي يعني غير الإمام بالخيار. وقد سمعت ما ذكر آنفاً في الفرع الخامس من حال المأموم. وفي «الروض (٣)» يمكن أن يقال بأنّ التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين فإنّ ابن إدريس حرّمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف. وفيه أنّهما مذهبان نادران كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، على أنّ الموجب إنّما هو القاضي (٤) لا أبو الصلاح. وعن التقي (٥) أنّ القراءة أفضل مطلقاً وهو خيرة «اللمعة (٦)» وإليه مال في «المدارك (٧)» ويلوح من «مجمع البرهان (٨)» الميل إليه.
وظاهر الصدوقين على ما نقل (٩) والعجلي (١٠) وصريح «الحدائق (١١)» تفضيل التسبيح مطلقاً. وهو المنقول عن الحسن (١٢). وإليه مال جملة من متأخّري المتأخّرين كالحرّ (١٣) وغيره (١٤). وهو خيرة «المنتقى (١٥) والحبل المتين (١٦)» إلّا أنّهما وافقا الكاتب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٠.
(٢) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.
(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٩.
(٤) المهذّب : في أحكام المقارنات ج ١ ص ٩٧.
(٥) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص ١٤٤.
(٦) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.
(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٠.
(٩) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.
(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٠.
(١١) الحدائق الناضرة : في حكم أخيرتي المأموم في الرباعية .. ج ٨ ص ٤٢٥.
(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٩١.
(١٤) كرياض المسائل : في القراءة ج ٣ ص ٣٩٨.
(١٥) منتقى الجمان : باب القراءة في الصلاة ج ٢ ص ٢٥.
(١٦) الحبل المتين : في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح ص ٢٣٢ ٢٣٣.