أي يعذر الجاهل في كلّ من الجهر والإخفات أو يعذر في الجهر فعلاً وتركاً. وقد نقل على معذوريتهما فيهما الإجماع في «التذكرة (١)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (٢) والحدائق (٣)» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك (٤)» وقال فيه : إنّه يستفاد من صحيح زرارة عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع وعدم وجوب سجود السهو. وفي «البيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء القراءة.
وفي «جامع المقاصد (٧)» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهريّة مع علمه بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما أو نسيانه عادةً. ويراد بالجاهل جاهل وجوب كلّ منهما في موضعه بحيث لا يعلم الّتي يجب فيها الجهر من الّتي يجب فيها الإخفات ، سواء علم أنّ هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئاً ، ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أنّ في الصلاة
__________________
(١) لم نعثر في التذكرة على دعوى الإجماع ، نعم نسب إليه في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨ الاتّفاق ولعلّ الشارح أخذه عن الكشف كما هو دأبه في المنقولات حيث إنّه يأخذ الأقوال عن ناقليها كالهندي في كشف اللثام والشهيد الأول في الذكرى والبحراني في الحدائق وغيرهم في غيرها ويمكن استفادة الاتفاق في المسألة حيث إنّه حكم بالعذر في الناسي ولم ينقل خلافاً إلّا أنّه لا اعتبار بذلك أو بدعوى الاتفاق ، لأنّ اعتبار الإجماع انّما هو بخصوص دعواه بلفظه كما بيّنّاه في حواشينا على الكتاب ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٣٢٠.
(٢) لم نعثر في المنتهى على دعوى نفي الخلاف وانّما ادّعى فيه أنّه كذلك عند علمائنا وهو غير دعوى نفي الخلاف ، فراجع. منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٤١٢.
(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٣.
(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٨.
(٥) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٢.
(٦ و ٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.