.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الاستبصار (١) والتهذيب (٢) والجامع (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥)» أن لا بسملة بينهما. وقد سمعت ما في «كشف الرموز» وفي «البحار (٦)» انّ الأكثر على ترك البسملة بينهما. قلت : ويظهر من «التهذيب (٧)» الاتفاق على ذلك حيث قال : وعندنا لا يفصل بينهما بالبسملة في الفرائض. وفي «التبيان ومجمع البيان» على ما نقل (٨) انّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ، وأنّ في «التبيان» أنّهم أوجبوا ذلك. واحتجّ له في «المختلف» باتحادهما ، وأجاب بمنعه وإن وجبت قراءتهما وبعد التنزيل بمنع أن لا يكون كسورة النمل. واقتصر في «الذكرى (٩)» على نقل ذلك عن التبيان واستعظام ذلك عن العجلي ، ونقل كلام المعتبر وهو قوله : الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى
__________________
(١) الاستبصار : في القران بين السورتين ذيل ح ١١٨٢ ج ١ ص ٣١٧.
(٢) سيجيء الكلام في حقيقة تلك النسبة إلى التهذيب في الهامش الخامس عشر.
(٣) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.
(٤) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.
(٥) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.
(٦) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٤٦.
(٧) ما نقله الشارح هنا عن التهذيب لم نجده فيه وإنما هو مذكور في الاستبصار : ج ١ ص ٣١٧. نعم قال في التهذيب ج ٢ ص ٧٢ : وعندنا أنّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة ، واذا لم يجز ذلك حملناه على أنّه قرأهما في ركعة ، انتهى. وعبارته هذه مشعرة بالاتفاق على الحكم بقراءتهما في ركعة واحدة ، وليس فيها إشعار بترك البسملة بينهما كما هو الذي نبحث عنه في المقام ، وأمّا استفادة الاتفاق المذكور في التهذيب بقوله : عندنا .. على ترك البسملة بينهما ايضاً كما في الحدائق : ج ٨ ص ٢٠٥ فبعيد غايته ، ولا قرينة على ذلك وإن أمكن الاستشعار لذلك في الحكم لكونهما سورة واحدة ، فتأمّل.
(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤١.
(٩) عبارة الذكرى خالية من قوله كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه إلّا أنّ عبارة كشف اللثام الذي نقل عبارة المعتبر أيضاً تحتوي عليه مضافاً إلى أنّ عبارة المعتبر نفسه حاوية عليه أيضاً ، راجع ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٢٨ ٣٢٩ ، والمعتبر : ج ٢ ص ١٨٨ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٤١.