.................................................................................................
______________________________________________________
«المختلف (١) والبيان (٢)» وهو ظاهر «الإيضاح (٣) والمهذّب البارع (٤)». وفي بعض (٥) هذه التصريح بوجوبها على التقديرين *. وفي «المدارك (٦) ومجمع البرهان (٧)» تجب البسملة إن وجبت قراءتهما معاً ، لكن قال في الأخير : الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلّ منهما. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» ترك البسملة مستبعد عند المتأخّرين.
وفي «السرائر (٩)» تجب البسملة بينهما لإثباتها في المصاحف ولا خلاف في عدد آياتهما ، فإذا لم تبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعاً. قلت : هذا مبنيّ على عدم الخلاف في كون البسملة آية أو بعض آية من السورة. قال (١٠) : وأيضاً طريق الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف وفي ترك قراءتها خلاف ، انتهى. واعترضه في «كشف الرموز (١١)» بأنّ ثبوتها في المصحف لا يدلّ على وجوب الإعادة ، وقوله «عدد الآيات معلوم بلا خلاف» لا استدلال فيه لأنّ البسملة إمّا أن تعدّ من الآيات أو لا ، فعلى الثاني لا نقصان ، وعلى الأوّل تعدّ في موضع ثبت حكمها وهو محلّ النزاع ، وقوله «بلا خلاف» هو مجرّد دعوى ، لأنّ كلّ من لا يثبت حكمها لا يعدّها آية ، انتهى فتأمّل.
__________________
(*) أي كونهما سورة أو سورتين (منه).
__________________
(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.
(٢) البيان : في القراءة ص ٨٢.
(٣) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(٤) المهذب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٠.
(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٣ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١.
(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.
(٨) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩ و ١٠) السرائر : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٢١.
(١١) كشف الرموز : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩.