.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك إلى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم على ذلك ، هذا الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد المدني والإمام مكي أبو طالب وأبو العباس أحمد ابن عمّار المهدوي وأبو بكر العربي وأبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل : إنّ هذه السبعة غير متعيّنة للجواز كما سيأتي. وقال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في «كتاب النشر لقراءات العشر (١)» : كلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها أنّها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف والخلف. ونحوه قال أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز (٢)» غير أنّه قال فيه بعد ذلك : غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم ، انتهى.
وليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات عشرة :
الأوّل : في سبب اشتهار السبعة مع أنّ الرواة كثيرون.
الثاني : هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع؟
الثالث : هل هي متواترة بمعنى أنّ كلّ حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها؟
الرابع : على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا؟
__________________
(١) النشر في القراءات العشر : في أركان القراءة الصحيحة ج ١ ص ٩.
(٢) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر : في أركان القراءة الصحيحة ج ١ ص ١٠.