.................................................................................................
______________________________________________________
الإدغام والإمالة وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ بذلك صحّت صلاته بلا خلاف ، انتهى. وظاهره فيه القول بتواترها إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وأمّا القائلون بتواترها إلى أربابها فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي.
وليعلم أنّ القائلين بأنّ كلّ حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لا بدّ لهم من تأويل * ما وقع لبعض المفسّرين والنحويين كالزمخشري (١) ونجم الائمة (٢) من إنكار بعض الحروف تصريحاً أو تلويحاً حيث حكم الأوّل بسماجة قراءة ابن عامر «قتل أولادَهم شركائِهم» وردّها للفصل بين المتضايفين والثاني أي الرضي في قراءة حمزة «تساءلون به والأرحامِ» بالجرّ ونحو ذلك. وهذا ممّا يؤيّد ما ذهب إليه الشهيد الثاني وجماعة من محقّقي هذا الشأن كما سمعت. وقد استفيد من هذا وما قبله بيان الحال في المقام الثالث.
وأمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل الله عليهمالسلام أمروا بذلك فقالوا : اقرأوا كما يقرأ الناس (٣)» وقد كانوا يرون أصحابهم وسائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة ويسلكون سبيلهم ولو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب وهو من وجوه أصحابهم صلّى الله عليهم ، وقد استمرّت طريقة الناس وكذا العلماء على ذلك ، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. ويؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها ، فلو كانت متواترة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(*) يمكن تأويلها بأنّ غيرها أحبّ إلى الرادّ منها كما سمعت عن المنتهى لا أنّه لا يجوز القراءة بها ، فتأمّل (منه).
__________________
(١) الكشّاف : ج ٢ ص ٧٠.
(٢) الكافية في النحو : ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) الكافي : كتاب فضل القرآن ح ٢٣ ج ٢ ص ٦٢٣.