.................................................................................................
______________________________________________________
جماعة من أهل هذا الشأن ، انتهى. وقال سبطه (١) بعد نقل هذا عنه : هذا مشكل جدّاً لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان ، انتهى. قلت : وكلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكلّ نزل به جبرئيل .. إلى آخره ، فليلحظ ذلك ، على أنّه ذكر الكلامين في كتاب واحد وهو «المقاصد العلية» والجمع بينهما ممكن. تمّ إنّه لو ثمّ كانت جميع القراءات متواترة ، إذ ما من قراءة إلّا وبعض ما تألّفت منه متواتر قطعاً كمواقع الاجتماع إلّا أن يقال بأنّ المراد أنّ ما يفارق غير السبع السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإنّ ما تفارق به غيرها أكثره متواتر. وفيه : أنّ تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيدٌ كما سمعت مثله في هذه السبع.
وقد علم ممّا ذكر حال المقام الثالث. وقد تحصّل من المقامين على القول الأوّل * في المقام الثاني أنّ كلّ ما ورد إلينا متواتراً من السبع فهو متواتر إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وما اختلفت الرواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر ، لأنّه ليس بواجب ولا مستحبّ عند الكلّ اتباع قراءات الواحد في جميع السورة ولا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته من الإدغام والإمالة ونحو ذلك وإن كان الكلّ من عند الله تعالى ** نعم يتجه المنع إن كان نعم يتجه المنع إن كان المرجّح لإحداهما يمنع من الاخرى ولم يسمع ذلك إلّا من الرازي وظاهرهم الاتفاق على خلافه.
قال في «المنتهى (٢)» : وأحبّها إليَّ قراءة عاصم بطريق أبي بكر بن عيّاش وطريق أبي عمرو ابن العلاء فإنّهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من
__________________
(*) وهو التواتر إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم (منه).
(**) كما هو الشأن في الواجب المخيّر (منه).
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٩.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٧.