.................................................................................................
______________________________________________________
فتتضاعف أضعافاً كثيرة ، وأمّا إذا أفتى بالأحكام فلا يتجاوز الخمسة.
وممّا يؤيّد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب (١) : إنّ ابن جبير قد صنّف قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات واقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار الّتي أرسل عثمان إليها المصاحف ، قال : ومن الناس من قال إنّه وجّه سبعة؟ هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن وآخر إلى البحرين. ولمّا أراد ابن مجاهد وغيره مراعاة هذا العدد ولم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كمّلوا بهما العدد الّذي ورد به الخبر ، وعثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظنّ أنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع ، انتهى. وهذا يؤيّد ما عليه أصحابنا وإن خالفها من وجه آخر. وقد سمعت أنّ المعروف من مذهب الإمامية أنّه إنّما نزل على حرف واحد كما في «التبيان (٢) ومجمع البيان (٣)».
وأمّا ما وقع في المقام السابع فالظاهر من علمائنا وغيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقيس عندهم ، وكم من قراءة أنكرها أهل النحو كإسكان «بارئكم ويأمركم وما يشعركم» ونصب قوماً في «ليجزى قوماً» وغير ذلك ، بل النحو ينبغي أن ينزّل على القرآن المجيد وأن يكون مستقيماً به لا العكس. ولا يجب موافقة الأفشى والأظهر في اللغة ، لأنّ القراءة سنّة متّبعة يجب قبوله ، وهذا الخبر مشهور وقد رووه عن زيد بن ثابت (٤).
وأمّا ما وقع في المقام الثامن فلا كلام في اشتراط المادّة الجوهرية الّتي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها لأنّها قرآن ، فلا بدّ أن تكون متواترة وإلّا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل. وهذا قياس من الشكل الثالث
__________________
(١) البرهان في علوم القرآن : ج ١ ص ٣٢٩ ، المرشد الوجيز : ص ١٥١ ، الإتقان في علوم القرآن : ج ١ ص ٨١.
(٢) التبيان : في المقدّمة ج ١ ص ٧.
(٣) مجمع البيان : في المقدّمة ج ١ ص ٢٥ ط بيروت.
(٤) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد : ص ٥٠.