.................................................................................................
______________________________________________________
وهو هكذا : القراءات السبع قرآن والقراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر.
وأمّا الهيئة التي لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدّ والإمالة ففيها خلاف ، فجماعة من متأخّري (١) أصحابنا على أنّه لا يجب تواترها. واعترض عليهم بأنّ المراد بالقرآن هنا هو اللفظ والهيئة وإن لم تكن جزءً لجوهره لكنّها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها ، فالقول بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجوب تواترها واجيب بأنّ الهيئة الخاصّة ليست بلازمة ، بل اللازم هو القدر المشترك بينها وبين غيرها والمطلوب أنّ الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها وإن وجب تواتر القدر المشترك.
وأمّا ما يختلف به المعنى دون الخطّ فلا بدّ من تواتره وإلّا فهي من الشواذّ كملك بصيغة الماضي. وكذا ما يختلف به الخطّ فقط لا بدّ من تواترها ، بل ذلك ليس من الهيئة بل من الموادّ والجواهر.
وأمّا ما وقع في المقام التاسع فالمشهور بين المتأخّرين كما في «وافية الاصول (٢)» التخيير. وقد سمعت ما في «المنتهى» ممّا هو أحبّ إليه وما استند إليه. ومستند المشهور تكافؤ القراءات وانتفاء الترجيح لكونها كلّها قرآناً فكانا بمنزلة آيتين ، فإن كان اختلافهما مفضياً إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصّصوا (٣) قراءة الأكثرين «حَتّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد. وفي «وافية الاصول (٤)» الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل الذكر صلوات الله عليهم أجمعين إن أمكن وإلّا فالتوقّف. وفيه : أنّه إن كان هناك مرجّح أخذ به من دون توقّف وإلّا فالتخيير كما عليه الأكثر.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٢١٩ ، الذخيرة : ص ٧٢.
(٢) وافية الاصول : في الكتاب ص ١٤٩.
(٣) التبيان : ج ٢ ص ٢٢١ (تفسير البقرة)
(٤) وافية الاصول : في الكتاب ص ١٤٩.