.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الفقه الرضوي (١) والمبسوط (٢) والمصباح (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» أنّ الأفضل جعلها الأخيرة. وهو المنقول عن «الإصباح والاقتصاد (١١)» وهو خيرة الاستاذ الشريف (١٢) أيّده الله تعالى. وفي «الذكرى (١٣)» نسبته
__________________
(١) ظاهر عبارة الفقه الرضوي أنّ الأخير هو الفريضة بل لا يبعد دعوى ظهورها فيه فإنه بعد بيان التكبيرات السبع والأدعية الواردة فيها قال : واعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحرم الصلاة ، انتهى فراجع الفقه الرضوي : ص ١٠٥.
(٢) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.
(٣) مصباح المتهجّد : في التكبيرات ص ٣٣.
(٤) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.
(٥) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢.
(٦) البيان : في التكبير ص ٨١.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٥.
(٨) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٦ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(١٠) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٦.
(١١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.
(١٢) الدرّة النجفية : في الافتتاح ص ١١٩.
(١٣) لم ينسب في الذكرى جعل الأخيرة تكبيرة الافتتاح هو الأفضل إلى الأصحاب ، نعم ذكر قبل بيان هذا الفرع جملة من الأدعية المستحبّة بين التكبيرات ثم قال : وكلّ حسن قاله الأصحاب ثم قال : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام .. إلى آخره ، راجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ١٧٩ س ٣٣.
نعم في الذكرى المطبوع جديداً : ج ٣ ص ٢٦٢ بعد قوله : «وكلّ حسن» قال : قال الأصحاب : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من هذه والأفضل جعلها الأخيرة ، انتهى ولو كانت العبارة بهذا الشكل صحيحةً مطابقةً لواقع ما كتبها المصنّف الشهيد رحمهالله كانت النسبة المذكورة صحيحةً وإلّا فلا ، ومن القريب صحّتها دون ما في الذكرى المطبوع قديماً لتوافقها لباقي عبارات الأصحاب رحمهمالله فراجع.