.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الأصحاب. وفي «رسالة صاحب المعالم (١)» نسبته إلى أكثر المتأخّرين.
وقد يظهر من «المراسم (٢) والغنية (٣) والكافي (٤)» فيما نقل عنه أنه يتعيّن كونها الأخيرة. وقد يظهر من «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وفي «التذكرة (٦)» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المبسوط.
وقد يظهر من «الدروس (٧)» أنها الاولى حيث قال : وإضافة ستّ إليها. وقال البهائي في حواشي الاثني عشرية (٨) والسيّد نعمة الله والكاشاني في «الوافي (٩) والمفاتيح (١٠)» والمحدّث البحراني (١١) : الظاهر أنها الاولى. وفي «المدارك (١٢)» لا أعرف مأخذ فضل كونها الأخيرة. وفي «كشف اللثام» لا أعرف لتعيّن جعلها
__________________
(١) لم نجد في الرسالة المذكورة نسبة المسألة إلى أكثر المتأخّرين ومع ذلك ليس فيها الفتوى بأفضلية جعل الأخيرة هي تكبيرة الافتتاح ، بل ظاهر كلامه أنسب بتعيينها تكبيرة الافتتاح من أفضليّة الجعل. قال رحمهالله بعد أن ذكر التكبيرات المستحبّة والأدعية الواردة بينها : والتكبيرة السادسة وهي تمام التكبيرات المستحبّة في التوجّه ولو واليت بينها بغير دعاءٍ أدّيت أصل الوظيفة ، وأحضر في قلبك الصلاة التي قمت إليها بعينها ففي الظهر مثلاً تستحضر صلاة الظهر الواجبة المؤداة وتقصد أنّك تعبد الله مخلصاً وتمتثل أمره فتقول بخشوع : الله أكبر وهذه تكبيرة الافتتاح الواجبة وبها تتمّ التكبيرات السبع المأمور بالتوجّه بها. راجع الاثنا عشرية : ص ٥ و ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٢) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٠.
(٣) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.
(٤) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.
(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.
(٧) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.
(٨) لا يوجد لدينا حواشي البهائي وإنّما نقله البحراني في الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.
(٩) الوافي : باب القيام إلى الصلاة والافتتاح بالتكبير ج ٨ ص ٦٣٨.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج ١ ص ١٢٧.
(١١) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.
(١٢) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢١.