.................................................................................................
______________________________________________________
الشهيدان (١) والكركي (٢) وجماعة (٣) أنّ بين هذا الحكم والحكم باستحباب قراءة الجحد في الاولى من صلاة الليل كما تقدّم تنافياً ، فانتهضوا إلى الجمع بجواز القران في النافلة أو بحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدّمتين على الثمان كما ورد في بعض الأخبار (٤) ، وهذا نقله الشهيد (٥) عن شيخه عميد الدين. وقالوا : يحتمل أن يكون كلّ واحد من السورتين سنّة فيتخيّر المصلّي. وقال بعضهم : على ما روي من أنّ الجحد في الثانية لا إشكال ، فإن قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرّة محصّل لقراءة التوحيد فيها. وردّ الأخير في «المدارك (٦)» بأنّ المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في كلّ من الركعتين فالإشكال بحاله ، وردّ الأوّل والثاني بأنّه خروج عن الظاهر ورجّح الاحتمال الثالث.
وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ هذا مستحبّ وذاك مستحبّ آخر ولا تنافي بينهما بوجه ، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله وإلّا قرأ السورتين وفي المقنعة انّه يستحبّ قراءة التوحيد ثلاثين في الاولى والجحد ثلاثين في الثانية ، قال : وإن قرأ في نوافل الليل كلّها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك ، وأحبّ له أن يقرأ في كلّ ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، فإن لم يتمكّن من ذلك قرأها عشراً عشراً ، ويجزيه أن يقرأها مرّة واحدة في كلّ ركعة
__________________
في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.
(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨ ، ولا يخفى أنّ الشهيد الأوّل لم يتعرّض للجمع في المقام فراجع ، ومسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٩.
(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٧.
(٣) منهم البحراني في الحدائق ما يستحبّ قراءته في النوافل اليومية ج ٦ ص ٨٦ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : القراءة ص ١٩٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج ٥ ص ٢٨١.
(٥) لم نعثر على نقل الشهيد الأوّل عن شيخه ، نعم نقله عنه الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٨.
(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٠.
(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦١ ٦٢.