.................................................................................................
______________________________________________________
بواحدة وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كلّ منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود وهذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمّل فيها ، بل بعضها كالصريح في ذلك ، وما ذكروه من أنّ كلًّا منها قارنتها النيّة فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نيّة الصلاة فهي مستمرّة من أوّل التكبيرات إلى آخرها ، مع أنهم جوّزوا تقديم النيّة في الوضوء عند غسل اليدين ، لكونه من مستحبّاته ، فأيّ مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أوّل التكبيرات المستحبّة فيها. وإن أرادوا نيّة كونها تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر. وعمدة الفائدة الّتي تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات ، وهذه أيضاً غير معلومة ، إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة الصلاة الاولى ، لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة ، أو لأنّه لم يتمّ الافتتاح بعد البناء على ما اختاره الوالد ، لكنّهم نقلوا الإجماع على ذلك ، وتخيير الإمام في تعيين الواحدة الّتي يجهر بها يومئ إلى ما ذكروه ، إذ الظاهر أنّ فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة ، فالأولى رعاية الجهتين معاً بأن يتذكّر النيّة عند واحدة منها ولا يوقع مبطلاً بعد التكبيرة الاولى ، ولو لا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النيّة تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النيّة للُاولى والأخيرة معاً ، انتهى.
قلت : المعلوم من الأخبار وفتاوى الأصحاب وإجماعاتهم أنّ التكبير الواجب إنّما هو تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الافتتاح والدخول في الصلاة لا أكثر منها ، وقد سمّيت بذلك في جملة من الأخبار ، وهي الّتي مضى عليها الناس في صدر الإسلام ، وما عداها فإنّما زيد استحباباً للعلل المذكورة ، وليست من الافتتاح والتحريمة في شيء حقيقة ، وتسميتها بذلك مجاز للمجاورة ، ومجرّد استحبابها لا يوجب التخيير بين أن يجعل الإحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع ، بل ذلك تشريع لمخالفته الإجماع والأخبار وتصريح الأصحاب.
وقوله «إنّ ذلك أظهر من أكثر الأخبار وبعضها كالصريح في ذلك» ممّا