.................................................................................................
______________________________________________________
يتعجّب منه. ولعلّه أشار إلى خبر (حسنة خ ل) الحلبي لقوله عليهالسلام «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات» وأنت خبير بأنّ الخبر إنّما سيق لبيان الأدعية ومحالها ونسبة الافتتاح إلى الثلاث مجاز. ولعلّ من مواضع الشبهة أيضاً عنده ما في حسنة زرارة (١) من قوله عليهالسلام : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل» وقوله عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) : «أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات» وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً». وأنت تعلم أنّ مساق هذه الأخبار والغرض منها إنّما هو بيان الرخصة في هذه التكبيرات الستّ المستحبّة بتركها والاقتصار على تكبيرة الإحرام أو الإتيان بأحد الأعداد المذكورة لا أنّ المعنى أنّه يحصل الافتتاح بكلّ من هذه الأعداد فيكون واجباً مخيّراً.
وقوله «وما ذكروه .. إلى آخره» فيه أنّا نختار الشقّ الثاني وهو نيّة كونها تكبيرة الإحرام.
وقوله «لم يرد بذلك خبر» فيه أنه وإن لم يرد بهذا العنوان ولكن يستفاد من الأخبار الدالّة على الافتتاح بتلك التكبيرة وتسميتها تكبيرة الافتتاح ، على أنه من المعلوم أنّ الشارع قد جعل التكبير محرّماً بقوله : تحريمها التكبير (٤) ، والتكبير من حيث هو لا يكون محرّماً ولا موجباً للدخول في الصلاة إلّا إذا اقترن بالقصد إلى ذلك ، فما لم ينو بالتكبير الإحرام ويقصد به الافتتاح لا يصير محرّماً ولا موجباً للافتتاح ، ولكلّ امرئٍ ما نوى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٩ ج ٤ ص ٧٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٤ ج ٤ ص ٧٣٠.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١٠ ج ٤ ص ٧١٥.