.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «التذكرة (١)». وفي «الذكرى (٢)» الأقرب وجوبه ، لظاهر الرواية ولأنّ القرار شرط في القيام. ونقل فيها أنه توقّف فيه بعض المتأخّرين. وفي «كشف الالتباس (٣)» ولو رفع رجله لحاجة أمسك وجوباً. وفي «جامع المقاصد» وفي رواية أنّ مريد التخطّي يجرّر رجليه ولا يرفعهما ، قال : ويؤيّده الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦١.
(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.