.................................................................................................
______________________________________________________
قال : وعندي أنّ نيّة الافتتاح ملزوم نيّة الخروج. وقال في «جامع المقاصد (١)» : لا يقال استئناف النيّة يقتضي بطلان ما سبق لتضمّنه قصد الخروج بالإعراض عن النيّة الاولى فتصحّ الثانية ، لأنّا نقول إن صحّ هذا لم تقع النيّة الثانية معتبرة حيث إنّ البطلان إنّما يتحقّق بها.
وفي «مجمع البرهان (٢)» لا يبعد اشتراط تكرار النيّة في البطلان فإنّه بغير النيّة كأنّه ليس بتكبير الإحرام ، بل ذكر مجرّد إلّا أن يقصد به الإحرام فتأمّل ، انتهى. وظاهر إطلاق الأصحاب وصريح «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّها تبطل ولو كان التكبير سهواً ، وذلك كأن ينوي الصلاة ثانياً بناءً على جواز تجديد النيّة في الأثناء أيّ وقت اريد لا على الخروج منها ويقرن النيّة بالتكبير سهواً أولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلّما جدّد النيّة جاعلاً له جزء من الصلاة. وفي «كشف اللثام (٥)» في إبطاله سهواً نظر لعدم الدليل. نعم في العمد يكون قد زاد عمداً في الصلاة جزءً ليس منها شرعاً وهو مبطل ، انتهى ، فتأمّل فيه.
وفي «المدارك (٦)» البطلان بتركه عمداً أو سهوا لا يستلزم البطلان بزيادته ، إلّا أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله خ ل) ما في «المفاتيح والحدائق» وقد تقدّم ردّ كلامهم هذا في موضعين (٧) * مضافاً إلى ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب على ذلك. وسيأتي في مباحث السهو عند قوله «أو زاد ركوعاً» تمام الكلام بما لا مزيد عليه ، ويأتي في مبحث الركوع والسجود ما له نفع تامّ في المقام.
__________________
(*) بحث القيام وصدر بحث التكبيرة (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٩.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.
(٤) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.
(٦) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.
(٧) تقدّم في ج ٦ ص ٥٤٧ وفي هذا المجلد ص ٣.