.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١)» أنه لا خلاف فيه حيث قال بعد أن تأمّل في ذلك : إن لم يكن إجماعيّاً. ولو أنّه عثر على مخالف لاستظهر به.
وعلّله في «المبسوط (٢)» بأنّ الثانية غير مطابقة للصلاة ، يريد أنّه زاد فيها جزءً على ما شرّع فلا تكون مشروعة. وفي «التذكرة (٣)» لأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً للصلاة ، وكأنّ الكلّ بمعنى كما في «كشف اللثام (٤)». وفي «المنتهى (٥)» نسبة هذا الحكم إلى المبسوط. وظاهره القول به.
وفي «جامع المقاصد (٦)» تبطل بنيّة الافتتاح بالتكبير الثاني ، سواء نوى الصلاة معه أم لا ، أمّا إذا لم ينو فلأنّ قصد الافتتاح الثاني يصيّره ركناً. ولا يقدح في ذلك عدم مقارنة النيّة التي هي شرط ، لأنّ شرطيّتها لصحّته لا لكونه للافتتاح ، فإنّ المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى بركوع ثانٍ ، لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة. وأمّا مع النيّة فبطريق أولى ، انتهى. ومثله قيل في «الغرية والروض (٧) وفوائد القواعد (٨)».
وقال في «الذكرى (٩)» ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحبة نيّة الصلاة فالأقرب البطلان لزيادة الركن إن قلنا أنّه بنيّة الافتتاح المجرّدة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته وإلّا فلا إبطال. وفي «كشف اللثام (١٠)» بعد أن نقل ذلك عن الشهيد
__________________
(١) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.
(٢) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.
(٤) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.
(٥) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٧٠ س ١٣.
(٦) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠ ١٣.
(٨) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص ٥٧ ٥٨ (مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).
(٩) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(١٠) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.