.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والميسية والروض (٥) وفوائد القواعد (٦)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (٧)» لأنّه قد زاد ركناً في الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والغرية وإرشاد الجعفرية (١١) وفوائد القواعد (١٢) والروض (١٣)» وزيادته مبطلة على كلّ حال كما نصّ عليه غير واحد (١٤) من هؤلاء. وفي «مجمع البرهان (١٥) والمفاتيح (١٦) والحدائق (١٧)» أنّ ذلك أي زيادة الركن مبطلة على كلّ حال هو المشهور. ويظهر من
__________________
(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٦.
(٤) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الثاني لا يوجد لدينا.
(٥) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٩.
(٦) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص ١٧٥.
(٧) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣١.
(٨) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.
(٩) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(١٠) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.
(١١) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) لم نعثر في الفوائد على هذا التعليل وإنّما الموجود فيه هو الحكم ببطلان الصلاة اذا زاد على التكبيرة الواحدة ، فراجع الفوائد والقواعد : ص ١٧٥.
(١٣) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠.
(١٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠ ١١.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٩.
(١٦) مفاتيح الشرائع : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٥.
(١٧) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣١.