.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١)» هو مشكل. وفي «الدروس (٢) والتحرير (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» انّه يعود.
وفي «البيان» لو قدر على الرفع والطمأنينة بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنّه لا يتدارك وكذا لو تركهما نسياناً ، مع احتمال الرجوع قويّاً في الموضعين ، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنّه يرجع لهما. ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ، ومنعه في المعتبر لئلّا يزيد ركناً. والأقرب جواز قيامه منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه. ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعاً لهذا القيام (٨) ، انتهى. وفي «الذكرى» ما في المعتبر جيّد على مذهبه ، إذ الطمأنينة ليست عنده ركناً ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (٩). وقرّب في «المنتهى (١٠)» ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشكل فيه. وقوّاه أيضاً في «الجعفرية (١١)» ولم يرجّح في «التذكرة (١٢)» فظاهرها التردّد.
__________________
(١) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٣ س ٣٥.
(٢) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.
(٣) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٠ س ١.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٨٤.
(٥) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.
(٧) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) البيان : في الركوع ص ٨٦.
(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٢.
(١٠) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢.
(١١) قال في الرسالة الجعفرية : ص ١١١ ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ وكذا قبلها على قول ، انتهى. وعبارته وإن لم تكن ظاهرة في تقوية ما في المعتبر إلّا أنها ملازمة لها لأنّ أمثال هذه العبارات كما نبّهنا عليه مراراً بمعنى اختيار القول المذكور فهو قوي وإلّا لم يختره ، فتأمل.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٨٣.