.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢)» يستفاد من الخبرين عدم تقييد الرفع بالتكبير ، بل لو ترك التكبير استحبّ له الرفع. ونحو ذلك ما في «الذكرى (٣)» وأنكر بعض متأخّري المتأخّرين (٤) استحباب التكبير في المقام. وقال : لم يقل به أحد ممن تقدّم على السيّد نعمة الله وإنّما الكلام في المجرّد عن التكبير ، انتهى حاصل كلامه.
قلت : قال الكاتب (٥) فيما نقل عنه : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكّنه من الجلوس ، انتهى. وهذه قد تعطي في أحد الاحتمالين أنّه يكبّر للقيام من الركوع ، فتأمّل.
وفي «المعتبر (٦)» لا يستحبّ رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند علمائنا. وفي «المنتهى (٧)» لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ، ذكره ابن أبي عقيل ، لأنّه غير منقول. وفي «الذكرى (٨)» لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد .. إلى آخر كلامه المتقدّم.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٢٥٩.
(٢) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٦.
(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.
(٤) لم نعثر على هذا المتأخّر في شيءٍ من الكتب الّتي بأيدينا ، وأمّا دعوى هذا المتأخّر أنه لم يقل به أحدٌ ممّن تقدّم على السيّد الجزائري ، فقد نقل في الحدائق : ج ٨ ص ٢٦٠ عن الشيخ صالح البحراني في بعض أجوبة مسائله أنه ارتضاه وأفتى به ، وأشار إليه أيضاً في الجواهر : ج ١٠ ص ١٠٨ فراجع.
(٥) نقل عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.
(٦) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٩.
(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٥.
(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٠.