.................................................................................................
______________________________________________________
على هذا التفصيل المصنّف في جملة من كتبه (١) وكذا الشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) والصيمري (٤) والميسي وغيرهم (٥) ، لكن قد يظهر من جماعة (٦) منهم عدم تجاوز العددين المذكورين في خبري أبان (٧) وابن حمران (٨).
وهل يستحبّ مع الزيادة على سبع الوقوف على وتر أم لا؟ احتمل الثاني جماعة (٩) لظاهر الخبرين وعدم الدليل على إيثار ما زاد على النصوص. وفي «الذكرى (١٠)» الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث وعدّ السّتين لا ينافي الزيادة عليه ، ولعلّه يريد أنّ ذلك هو الذي ضبط عدده.
وهل الواجب من الجميع الاولى؟ أم يمكن وصف الجميع به على جهة الوجوب التخييري؟ خلاف. وقد تقدّم الكلام فيه في التسبيح في الركعتين الأخيرتين. واستقرب في «الذكرى (١١)» كون الواجب الاولى وإن لم يقصدها وأنّه لو نوى وجوب غيرها جاز. وفيها (١٢) أيضاً : انّه يستحبّ للإمام رفع الصوت بالذكر في الركوع والرفع والمأموم يسرّ والمنفرد مخير إلّا التسميع فإنّه جهر لصحيحة زرارة (١٣). وفي «النفلية (١٤)» أنّ المنفرد مخيّر في جميع أذكاره من دون نصّ على
__________________
(١) كنهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٨٥ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٨٣ س ١٨.
(٢) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٧٦ ، والدروس : ج ١ ص ١٧٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢١٦ ، وروض الجنان : ص ٢٧٤ س ٥.
(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٣.
(٤) كشف الالتباس : ص ١٢٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) كالطباطبائى في مصابيح الظلام : في الركوع ج ٢ ص ٢١٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٣ ص ٣٧٦ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ١٢٤ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣) والعلّامة في المنتهى : ج ١ ص ٢٨٣.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٦ أبواب الركوع ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٩٢٦ و ٩٢٧.
(٩) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٥.
(١٠ و ١١ و ١٢) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٨٠.
(١٣) الكافي : ج ٣ ص ٣١٩ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٨٩.
(١٤) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.