.................................................................................................
______________________________________________________
إدخالهما بين ركبتيه مكروه وليس بمستحبّ كما قال ابن مسعود وصاحباه ، وليس بحرام على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحبّ ، انتهى. وفي «الجعفرية (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» انّه مكروه.
قلت : في «الخلاف (٣)» الإجماع على أنّه لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى ويضعهما بين ركبتيه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود : ذلك واجب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٤)» أنّ في الخلاف إجماع المسلمين ، لانقراض خلاف ابن مسعود يعني على عدم رجحانه ، انتهى. والموجود فيه ما ذكرناه. وفي «الألفية (٥)» انّه حرام مبطل على خلاف فيه. وفي «المختلف» عن الكاتب : انّ التطبيق منهيّ عنه. وفيه عن أبي الصلاح : انّه مكروه ، ثمّ قال : وهو الأقرب للأصل (٦). ولا دلالة في الإجماع ولا في خبر حمّاد على التحريم. واحتمل في «نهاية الإحكام (٧)» أنّه مكروه ونسب المنع إلى بعض العلماء.
وفي «الذكرى (٨)» نسبة القول بتحريمه إلى أبي الصلاح والفاضلين وظاهر الخلاف وابن الجنيد. وقد سمعت ما في «المختلف» عن أبي الصلاح ، بل هو في «البيان (٩)» نسب إليه الكراهة. وليس في «المعتبر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)»
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التوابع ج ١ ص ١١٦.
(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢١ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٧ مسألة ٩٧.
(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨١.
(٥) الألفية : في المنافيات ص ٦٧.
(٦) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩٣.
(٧) نهاية الإحكام : في المبطلات ج ١ ص ٥٢٣.
(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٢.
(٩) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.
(١٠) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠١.
(١١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.
(١٢) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.