.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الوسيلة (١)» في مباحث التروك الّتي يقطع الصلاة فعلها عدّ السجود على موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدّة. وفي «السرائر (٢)» ينبغي أن يكون موضع سجوده مساوياً في العلوّ والهبوط لموضع قيامه ولم أجده تعرّض لغير ذلك. وفي «الكفاية (٣)» الأولى المساواة. ولعلّه تبع في ذلك صاحب «المدارك».
وفي «الحدائق (٤)» نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب. وفي موضع من «الذكرى (٥)» تقديرها بذلك ، وفي موضع آخر منها (٦) و «جامع المقاصد (٧) والميسية والروض (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» انّها قدّرت بأربع أصابع. وفي «الوسيلة (١١)» ما سمعته. وفي «الجعفرية (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والروضة (١٤)» الاقتصار على ذكر أربع أصابع من دون ذكر اللبنة.
وأكثر الأصحاب كما في «المسالك (١٥)» ذكروا العلوّ لا غير. قلت : وظاهرهم جواز الانخفاض من دون تقدير. وبجواز الانخفاض صرّح جماعة. وفي
__________________
(١) الوسيلة : في قواطع الصلاة ص ٩٦.
(٢) السرائر : باب كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.
(٣) كفاية الأحكام : في السجود ، ص ١٩ س ١٩.
(٤) الحدائق الناضرة : في السجدة ج ٨ ص ٢٨٣.
(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٠.
(٧) جامع المقاصد : في السجدة ج ٢ ص ٢٩٩.
(٨) روض الجنان : في السجدة ص ٢٧٦ س ٢.
(٩) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.
(١٠) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٧.
(١١) تقدم في صدر الصفحة.
(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.
(١٣) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) الروضة البهية : في السجود ج ١ ص ٦٢١.
(١٥) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.