.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البحار (١)» يمكن حمل أخبار جواز الرفع على النافلة كما هو مورد خبر غيبة الشيخ وأخبار العدم على الفريضة ، أو الاولى على الجواز والثانية على الكراهية. قال : ولعلّ بعض ما ذكرناه من الحمل أوجه ممّا ذكروه ، إذ عدم تحقّق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائداً عن اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه أو عدم الاستقرار فيه. وأمّا أصل حقيقة السجود شرعاً وعرفاً ولغةً فالظاهر أنّه يتحقّق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة. ويلزمهم أنّه إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة مرّات لا يتحقّق معها الفعل الكثير لا يكون مبطلاً لصلاته ولعلّهم لا يقولون به. والظاهر أنّ جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ ، انتهى كلامه. وفي ما ذكره في بيان أوجهية ما احتمله وما ألزم به الأصحاب نظر ظاهر يعلم ممّا ذكرناه عن «التذكرة ونهاية الإحكام» في بيان التقدير بلبنة.
وفي «الحدائق (٢)» المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف إلّا من صاحب المدارك ومن تبعه كالفاضل الخراساني انه لو وقعت جبهته حال السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ممّا هو أزيد من لبنة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو غيره ممّا لا يصحّ السجود عليه فإنّه يرفع رأسه ويضعه على ما يصحّ السجود عليه. وإن كان ممّا يصحّ السجود عليه ولكن لا على الوجه الأكمل وأراد تحصيل الفضيلة فإنّه يجرّ جبهته ولا يرفعها لئلّا يلزم زيادة سجدة ، انتهى كلامه. وما فهمه من كلام الأصحاب من أنّها إذا وقعت على لبنة فما دون ممّا لا يصحّ السجود عليه رفعها ووضعها على ما يصحّ السجود عليه فقد سمعت كلامهم الصريح بخلافه.
__________________
(١) بحار الأنوار : ب ٤٩ في السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٢٩ ١٣٠.
(٢) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٧.