.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمدارك (٢) وكشف اللثام (٣)» انّه يجرّها ولا يرفعها حذراً من تعدّد السجود ، بل في «الروض وإرشاد الجعفرية» التصريح بعدم جواز رفعها. وإليه أشار في «نهاية الإحكام (٤)». وفي «الذكرى (٥)» الأولى أن يجرّها ولا يرفعها. وقال هؤلاء جميعاً ما عدا صاحب المدارك وفاقاً «للمعتبر (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» : إنّه لو وضعها على مرتفع بأزيد من لبنة يجوز له أن يرفعها ويسجد على المساوي. قلت : ولعلّ الحال في المنخفض أزيد من لبنة كذلك عند مَن يعتبر التقدير بها فيه.
وقال أبو العباس (٩) : لو وقعت على ما لا يصحّ السجود عليه جاز له رفعها وإن زاد بذلك سجدة. أمّا لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرّها بغير رفع. وحمل الشيخ في «الاستبصار (١٠)» الأخبار الدالّة على الجرّ على الحالة الّتي يتمكّن الإنسان معها من وضع جبهته مستوياً من غير أن يرفع رأسه حذراً من زيادة سجدة ، وحمل أخبار الرفع على حالة الاضطرار الّذي لا يتأتّى له ذلك إلّا مع رفع الرأس. وفي «المدارك (١١) والذخيرة (١٢)» انّها إذا وقعت على مرتفع يزيد عن لبنة فالأولى جرّها مع الإمكان.
__________________
(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٠.
(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٩.
(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٨.
(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.
(٥) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٦.
(٦) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٢.
(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٧.
(٨) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(١٠) الاستبصار : باب ١٨٧ في السجود ج ١ ص ٣٣١ ذيل ح ٤.
(١١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٨.
(١٢) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٥ س ٤١.