.................................................................................................
______________________________________________________
والمفاتيح (١)» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان (٢)» وبه صرّح جمهور المتأخّرين (٣). فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٤)». وفي «الغنية (٥)» الإجماع على وجوب الطمأنينة فيه ، وفي «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّها ركن. وخالفه في ذلك جميع من تأخّر عنه.
وفي «الروض (٧)» لا بدّ من زيادة الطمأنينة على الذكر يسيراً ليتحقّق وقوعه حالتها ، قال : ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره. وفي «الذكرى (٨)» وغيرها (٩) : تجب بقدره إلّا مع الضرورة المانعة.
وفي «جامع المقاصد (١٠)» هل يسقط وجوب الذكر مع التعذّر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردّد ، انتهى. وفي «المسالك (١١) والمدارك (١٢) وحاشية المدارك (١٣)» يجب الذكر بحسب الإمكان.
__________________
(١) المفاتيح : ج ١ ص ١٤٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٤.
(٣) منهم بن زهرة الحلبي في الغنية : ص ٧٨ والمحقّق في المختصر النافع : ص ٣٢ والشهيد الأوّل في البيان : ص ٨٨ وابن فهد في المهذب البارع : ج ١ ص ٣٧٨ والكيدري في إصباح الشيعة : ص ٧١ وغيرهم.
(٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٠.
(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٩.
(٦) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٥٩ مسألة ١١٦.
(٧) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٧.
(٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.
(٩) كشرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦ ، والحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٤٣.
(١٠) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.
(١١) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.
(١٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.
(١٣) حاشية المدارك : في السجود ص ١١٢ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).