.................................................................................................
______________________________________________________
وهل تجب الطمأنينة في الرفع من الثانية وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة أم لا؟ ففي «الانتصار (١) والناصرية (٢) والغنية (٣)» الإجماع على الوجوب ، قال في «الغنية» : والطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً وجالساً بدليل الإجماع. وقد يلوح الوجوب من خلال «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والسرائر (٦)» وهو ظاهر المنقول في «الذكرى (٧)» عن الكاتب والحسن وعليّ بن بابويه. قال أبو علي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة حتى يماسّ ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيراً ثمّ يقوم جاز ذلك. وقال العماني : إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه. وقال أبو الحسين ابن بابويه : لا بأس أن لا يقعد في النافلة ، انتهى. وكلامهم يعطي الوجوب. وإليه مال في «كشف اللثام (٨)». وفي «البحار (٩) وحاشية المدارك (١٠)» انّه أحوط.
والمشهور كما في «الإيضاح (١١) والمختلف (١٢) والبيان (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤)
__________________
(١) الانتصار : في السجود ص ١٥٠.
(٢) الناصريّات : في السجود ص ٢٢٣.
(٣) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦.
(٥) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.
(٦) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٠.
(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٢.
(٩) بحار الأنوار : في السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.
(١٠) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١١) إيضاح الفوائد : في السجود ج ١ ص ١١٤.
(١٢) مختلف الشيعة : في السجود ج ٢ ص ١٧١.
(١٣) البيان : في السجود ص ٨٨.
(١٤) المطالب المظفّرية : ص ١٠٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).