والطمأنينة قاعداً.
______________________________________________________
اللثام (١)» انّ في التذكرة نفي الخلاف ، والموجود فيها خلاف ذلك ، قال : يجب الرفع من السجود إمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، انتهى (٢).
وترك المصنّف ذكر وجوب الرفع من الثانية إمّا لوقوع الخلاف في الاولى دونها أو لأنّ الرفع منها لا يجب لنفسه وإنّما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهّد كما في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)».
[في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعداً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة قاعداً) أي تجب الطمأنينة في الرفع من الاولى حال كونه قاعداً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) والمقاصد العلية (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)» وقد سمعت ما في «الخلاف».
__________________
(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٢.
(٢) عبارة التذكرة هكذا : وهيئة السجود الثاني كأوّل في السجود .. ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، راجع التذكرة : ج ٣ ص ١٩١.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩١.
(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩١.
(٥) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٠.
(٨) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.
(٩) المطالب المظفّرية : ص ١٠٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) لم نجد دعوى الإجماع على ذلك في المقاصد ، فراجع المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٤.
(١١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.
(١٢) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج ١ ص ١٤٤.
(١٣) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٩٠.