.................................................................................................
______________________________________________________
وشرح نجيب الدين» وبه صرّح الشيخ (١) وجميع (٢) من تأخّر عنه ما عدا العجلي والشهيد في «الذكرى (٣)» في المقام ، لكنّه فيها في بحث المكان (٤) وافق المشهور كما وافقهم في «الألفية (٥) وحواشيه على الكتاب» وقد يظهر منه في «البيان (٦)» التردّد. وقال في «الدروس (٧)» لا ينقص في الجبهة عن درهم. وأمّا العجلي (٨) فقد قال في «السرائر» كما نقل عن الكاتب (٩) انّ مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علّة. وقد يظهر منهما إيجاب وضع الكلّ حيث قيّدا ذلك بذي العلّة ، مع أنّ في «الروض (١٠) والمقاصد العلية (١١)» انّه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب.
وفي «الفقيه (١٢)» في المقام انّه يجزئ مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه ، وذكر بعد ذلك الأخبار الدالّة على الاكتفاء بالاسم. والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن «الفقه المنسوب (١٣) إلى مولانا الرضا عليهالسلام». وفي «دعائم الإسلام (١٤)» عن جعفر بن
__________________
(١) المبسوط : في ذكر الركوع و.. ج ١ ص ١١٤ ، والنهاية : في الركوع والسجود ص ٨٢.
(٢) منهم : الكيدري في إصباح الشيعة : ص ٧٧ ، والمحقق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٠٦ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٩٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩.
(٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٨.
(٥) الألفية : في السجود ص ٦٠.
(٦) البيان : في السجود ص ٨٨.
(٧) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨٠.
(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.
(٩) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.
(١٠) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ سطر ما قبل الأخير.
(١١) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٣.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦٩ و ٣١٣.
(١٣) الفقه المنسوب للامام الرضا عليهالسلام : في السجود ص ١١٤.
(١٤) دعائم الإسلام : في ذكر صفات الصلاة ج ١ ص ١٦٤.