.................................................................................................
______________________________________________________
جانبيه فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة يجعله فيها كان جائزاً. وفي «جامع الشرائع (١)» فإن كان في موضع سجوده دُمَّل سجد على أحد جانبيه ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ، وإن جعل حفيرة للدُمَّل جاز. وهذه العبارات كما في «الذكرى (٢) وكشف اللثام (٣)» صريحة في عدم وجوب الحفر ، قال في الأخير : والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما هو المفروض فيها ، لأنّهما قد حكم فيهما بالسجود على جانبيه أي جانبي الدُمَّل من الجبهة فكأنّهما قالا يريد الشيخ وابن سعيد سجد على أحد جانبي الدُمَّل من الجبهة إن أمكن بالحفرة أو بغيره وإلّا سجد على الذقن من دون تجويز للجبينين ، انتهى.
ونقل في «الذكرى (٤)» عن ابن حمزة ، ولعلّه ذكره في «الواسطة» انّه يسجد على أحد جانبيها ، فإن لم يتمكن فالحفيرة ، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه ، انتهى. والظاهر أنّ ضمير «جانبيها» عائد إلى الجبهة أي جانبي الجبهة. ولمّا قدّم السجود عليهما على الحفيرة لم يكن بدّ من أن يريد الجانبين من الجبهة لا الجبينين.
وعن الصدوقين في «الرسالة (٥) والمقنع (٦)» انّ ذا الدُمَّل يحفر له حفيرة وأنّ من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها ، فإن عجز فعلى ظهر كفّه ، فإن عجز فعلى ذقنه ، انتهى. وليس في «الفقيه» إلّا رواية مصادف ومرسل «الكافي (٧)».
__________________
(١) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩.
(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٧.
(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) المقنع : باب ما يسجد عليه وما لا .. ص ٨٦.
(٧) ظاهر العبارة أنّ خبر مصادف غير مرسل الكافي والحال أنّه هو الّذي رواه في الكافي : ج ٣ ص ٣٣٤ ، وفي التهذيب : ج ٢ ص ٨٦ ، وفي الوسائل : ج ٦ ص ٣٥٨ (طبع مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام) وقد رووه كلّهم عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابنا عن مصادف ،