.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على أنّه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه.
وهل يجب كشف الشعر عن الذقن؟ ففي «الميسية والروض (٣) والمسالك (٤) ومجمع البرهان (٥)» يجب كشفه إن أمكن ، وفي «المدارك (٦) وحاشيته (٧)» لا يجب ، وفي «الذخيرة (٨)» لعلّه أقرب.
ونصّ جماعة (٩) على أنّ المراد بالتعذّر المشقّة الشديدة. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمشهور.
وقال الشيخ في «النهاية (١٠)» فإن كان في جبهته دُمَّل أو خراج (١١) لم يتمكّن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه ، فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه ، وقد أجزأه ذلك ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس. وقال في «المبسوط (١٢)» فإن كان هناك دُمّل أو خراج ولم يتمكّن سجد على
__________________
(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ السطر الأخير.
(٢) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٤١٩ مسألة ١٦٤.
(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢.
(٤) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٥.
(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٨.
(٧) حاشية المدارك : في السجدة ص ١١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٨) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٦ س ٣٥.
(٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧٧ س ١ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٢٦٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٢٨٦ س ٣٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٢٣.
(١٠) النهاية : في السجود ص ٨٢.
(١١) المذكور في النهاية والمبسوط المطبوعين هو «الجراح» المنقوط تحته ، ولكن الصحيح ما في الشرح أي «الخراج» بالخاء المنقوط فوقه ، فإنّا لم نظفر في اللغة على مادّة «الجرح» بهذا الوزن أي وزن الفعال ، بخلاف مادّة «الخرج» فإنّه جاء بوزنه ، وهذا يؤيّد الثاني ، فتأمّل.
(١٢) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٤.