.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» نسبته إلى ابني بابويه والجعفي والكاتب والمفيد وأبي الصلاح وسلّار وابن حمزة وظاهر الشيخ ، ثمّ قال : وهو الأصحّ. واستدلّ عليه برواية عبد الله بن سنان (٢) وليست دالّة على ذلك. والأولى الاستدلال عليه بصحيح رفاعة (٣) وأبي بكر الحضرمي (٤) وغيرهما (٥). ولعلّ ما نسبه إلى ابن حمزة وجده له في «الواسطة».
وفي «جامع المقاصد (٦)» كأنّ الشهيد في الذكرى يريد بقوله «أنّ الأصح استحبابه عند الأخذ في القيام» الأخذ في الرفع من السجود وإن كان خلاف المتبادر من العبارة وإلّا لم تكن الرواية دليلاً عليه ، انتهى. قلت : الشهيد نسب ذلك إلى من سمعت ثمّ قال : وهو الأصحّ ، وكثير من عباراتهم لا يقبل هذا التأويل ، لأنّ فيها أنّه يجلس من السجود ثمّ ينهض وهو يقول بحول الله .. إلى آخره. وبذلك نطقت عبارة «المقنعة (٧) والمصباح (٨) والمراسم (٩) والسرائر (١٠)» وغيرها (١١). فالأولى تأويل ما في «المعتبر والمنتهى» وغيرهما بما يوافق المشهور. وقد يرشد إلى ذلك قولهما في بحث التشهّد : إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله «بحول الله وقوّته أقوم (١٢) وأقعد» فليتأمّل.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠١.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب السجود ح ١ و ٤ ج ٤ ص ٩٦٦.
(٤ و ٥) المصدر السابق ح ٥ و ٨ ج ٤ ص ٩٦٧.
(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٨.
(٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦.
(٨) مصباح المتهجّد : في كيفية الصلاة ص ٤٣.
(٩) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.
(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.
(١١) كالنهاية : ص ٧٢ ، والكافي في الفقه : ص ١٤٢.
(١٢) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٣٢ ، منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٥ س ١٣.