.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) : «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» وفي صحيح محمّد وابن عمّار والحلبي (٢) : «لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب» وفي خبر عمرو بن جميع (٣) : «لا بأس به بين السجدتين ولا يجوز في التشهّد» لكن هذه صرّحت بالمعنى المعروف عند الفقهاء وفي صحيح الحلبي (٤) : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين».
قال الاستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (٥)» : يمكن حمل خبر أبي بصير على إقعاء الكلب ، لصحيحة محمّد والحلبي وابن عمّار ، ولعدم مناسبة التأكيد بقوله «إقعاءً» وكذا الوحدة ، فيكون المراد نوعاً منها ، وللجمع بين هذه وصحيحة الحلبي الاخرى ، لأن كان الراوي واحداً ، فتأمّل. لكن يمكن الحمل على النوع ويكون المراد نفي جميع الأنواع لكونه نكرة في سياق النفي. ويمكن الحمل على التأكيد ويكون المراد تأكيد النهي ، فتأمّل. إذ الظاهر منه أنّه الذي ذكره الفقهاء لفهمهم ويحصل منه الظنّ البتة ، مضافاً إلى دعواهم الإجماع وأنّ العامّة لا يعدّونه مكروهاً بل يرتكبونه. وهذا أيضاً من المؤيّدات. ويؤيّد هذا أيضاً أنّ إقعاء الكلب بين السجدتين في غاية الصعوبة بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حتى يحتاج إلى المنع منه سيّما والتأكيد من المنع بخلاف ما ذكره الفقهاء فإنّه لغاية سهولته سيّما في حالة الاستعجال يرتكبونه سيّما العامّة لما عرفت ، مع أنّ الحمل على التأكيد غير مناسب على أيّ حال ، فالأظهر النهي عن جميع الأفراد ، مع أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة فكيف ينصرف إلى ما لا يتحقّق ، فظهر أنّ الإقعاء بمعنييه مكروه كما يظهر من ابن الجنيد بل الفقهاء أيضا وعدم تصريحهم لعلّه لما ذكرنا من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المنع ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وجمع صاحب «الحدائق (٦)» بين الأخبار بحمل أخبار النهي على إقعاء الكلب
__________________
(١ ـ ٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٥) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية ١٤٧٩٩).
(٦) الحدائق الناضرة : في الإقعاء وبيان حكمه ج ٨ ص ٣١٦ ٣١٨.