.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الفقيه (١)» لا بأس به بين السجدتين ولا بأس به بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ، ونحوه ما في «السرائر (٢)» وفي «النهاية (٣)» لا بأس أن يقعد متربّعاً أو يقعي بين السجدتين. وقد نسب جماعة (٤) إلى الشيخ وعلم الهدى عدم كراهيّته بين السجدتين. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» نسبة جواز الإقعاء بينهما إلى الشيخ وعلم الهدى ، وفي الأخير : زيادة ابن بابويه ، ولعلّهما أرادا بالجواز عدم الكراهية ، وينبغي على هذا نسبة ذلك إلى «السرائر» أيضاً.
وفي «الفقيه (٧)» أيضاً لا يجوز الإقعاء في التشهّدين. وفي «النهاية (٨)» لا يجوز ذلك حال التشهّد. وفي «السرائر (٩)» حمل كلامهما على تأكّد الكراهة وهو الحقّ للأصل وإجماع الخلاف وصحيح زرارة (١٠) وخبر حريز الّذي رواه في «السرائر (١١)». وبعد هذا حكم في «الحدائق (١٢)» بحرمته في التشهّد وقرّب حرمته بين السجدتين.
وقد بقى الكلام في مقامين : الأوّل في الجمع بين الأخبار ، والثاني في بيان حكم الإقعاء بالمعاني الّتي غير المعنى المعروف بين أصحابنا.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٣.
(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٣) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٢.
(٤) منهم المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٨٧ ، والسيّد السندي المدارك : ج ٣ ص ٤١٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣١٣.
(٥) المعتبر : الصلاة في كراهة الإقعاء ج ٢ ص ٢١٨.
(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ٣١.
(٧) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٤.
(٨) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٢.
(٩) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٦٧٧.
(١١) السرائر : في المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٦ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ٧ ج ٤ ص ٩٥٨.
(١٢) الحدائق الناضرة : في حكم الإقعاء في الصلاة ج ٨ ص ٣١٧ و ٣١٩.